من المعلوم أن حرمة الحياة مقررة في الإسلام وينسدل هذا على الجنين وهناك من الفقهاء من فرَّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح، وبين حكمه قبل النفخ بعد التكون في الرحم والاستقرار.
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً وهو رأي بعض الحنفية إذ ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منه، ويقصد بالتخلق عندهم نفخ الروح وقال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة قبل الأربعين.
ومنهم من يرى الإباحة لعذر وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية قال الرملي: (لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح) وذكر الإمام الشربيني: (أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه).
ومـنـهم مـن قـال بالكراهة مطلقاً وهو رأي علي بن موسى من الحنفية فقد نقل ابن عابدين عنه أنه يكره الإلقاء قـبـل مضي زمن تـنـفخ فـيـه الروح، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حـكم الحـيـاة كما في بـيـضة صيـد الحرم.
ومـنهـم من قال بالتحريم وهو المذهب المعتمد عند المالكية، قال الدردير: (لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً) وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد وهو القول الأوجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة.
ومـنـهم مـن قـال بالكراهة مطلقاً وهو رأي علي بن موسى من الحنفية فقد نقل ابن عابدين عنه أنه يكره الإلقاء قـبـل مضي زمن تـنـفخ فـيـه الروح، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حـكم الحـيـاة كما في بـيـضة صيـد الحرم.
ومـنهـم من قال بالتحريم وهو المذهب المعتمد عند المالكية، قال الدردير: (لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً) وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد وهو القول الأوجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة.
ومما يجدر ذكره في هذا المقام قول د/ حسان حتحوت: أنه قد استقر علمياً أن الجنين منذ بدايته بييضة ملحقة تشرع في الانقسام والتكاثر فإنه كائن حي ينمو ويتطور بصورة متصلة ناعمة دائمة مستمرة دون أن يوجد خط فاصل له قبل وله بعد يتيحان الأخذ بما اجتهد إليه الأقدمون.
العلة إذن تغيرت فلا بد أن يتغير الحكم، وعلى ما أفضى إليه التقدم العلمي تتأسس حرمة حياة الجنين في كافة أدوارها.
وهذا الرأي الحديث الذي وصل إليه العلم بالملاحظة المباشرة وصل إليه فريق من الفقهاء القدامى عن طريق المنطق والاستدلال، فقالوا إن الجنين حتى قبل نفخ الروح فيه حياة محترمة هي حياة النمو والإعداد فلا يجوز إسقاطه، ومن هؤلاء الإمام الغزالي.
ثم تعرض بعد ذلك لبعض الأعذار التي تبرر الإجهاض فقال: (على أن الأعذار الأخرى التي وردت في السابق لتبرير الإجهاض كـأن يـكـون لـبن الأم ضعـيفاً والزوج فقيراً غير قادر على أن يستأجر المرضع، أو أن تخشى الأم أن تحمل أثناء الرضاع فترضع وليدها لبن الغيل أي لبنها وهي حامل، فهذه أسباب زالت ظروفها في زمننا هذا الذي تهيأت فيه وسائل منع الحمل وتهيأ اللبن الصناعي للإرضاع ومستحضرات المقويات والفيتامينات للمرأة حاملاً أو مرضعاً).
والحق أن الشريعة الإسلامية لم تقصر في التدليل على حرمة الجنين وصيانة حقه ... وأن الأصل في حقه هو حق الحياة وهو الذي يجب أن نصونه للجنين باسم الطب وباسم الخُلُق وباسم الله.
وقد أخذت ندوة الإنجاب في توصياتها بما يلي:
استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم بإطلاق أو كراهة ومنهم من حرمه بعد أربعين يوماً وأجازه قبل الأربعين على خلاف في وجوب العذر.
وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة.
فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوماً وخاصة عند وجود الأعذار.
التسميات
طب ودين