جواز كشف عورة المرأة لإعادة البويضة الملقحة إلى رحمها.. دواعي الكشف الطبي والتعليم والحاجة إلى العلاج وهـذا مـن الضرورات التي تبيح المحظورات

يقتضي التلقيح الصناعي بين ماء الرجل وماء المرأة أن يكشف الطبيب عورة المرأة ليعيد إلى رحمها البييضة الملقحة، والأصل أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة لدى جميع الفقهاء، لا يجوز النظر إليه ولا لمسه لغير الزوج سواء أكان الناظر أو اللامس رجلاً أو امرأة.
ولكن أجاز الفقهاء كشف العورة، ونظر الأجنبي إليها لدواعي الكشف الطبي والتعـلـيم والحاجة إلى الـعـلاج وهـذا مـن الضرورات، والقاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات) ولكن تقدر بقدرها  فيقتصر النظر بقدر الضرورة أو الحاجة.
ذكر ابن عابدين: (وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة)، وذهب المالكية إلى جواز نظر الطبيب إلى محل المرض من المرأة الأجنبية إذا كان في الوجه أو اليدين، قيل ولو بفرجها للدواء. وقال ابن قدامة: (ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة).
فما لزم لدفعها جاز، وما زاد عن قدر الضرورة بقي على أصل التحريم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكَّم سعداً في بني قريظة، واحتيج لمعرفة البالغين منهم أمر بالكشف عن مؤتزرهم.
قال عطية القرظي: (عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قُتل ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت، فخلى سبيلي ).
وما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أُتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا ولم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه وعلى الطبيب المعالج ألا يتجاوز اطلاعه على أكثر مما تقتضيه الضرورة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال