انتهت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام إلى هذه التوصية:
(فقد ذهبت إلى أن طفل الأنابيب جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب).
وإن كان هناك من العلماء من تحفظ على ذلك سداً للذرائع، وهذا ما ذهبت إليه فتوى المجمع الفقهي بمكة المكرمة إذ جاء تحت حكم التلقيح الصناعي: (إن حاجة المرأة المتزوجة والتي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجته بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي، وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى).
وهذا ما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية بقولها: (إن هذه العملية لا مانع منها شرعاً مادام التلقيح بين الزوجين ومادام الجنين قد تكوَّن في رحم صاحبة البويضة كما رأت أن التلقيح في الأنبوبة إذا أثر تأثيراً ضاراً على الجنين يكون حراماً).
التسميات
طب ودين