تطور النظرة القانونية للإجهاض والاعتراف بمبرراته.. الدواعي الطبية. الدواعي الجينية. الدواعي الإنسانية والطبية الاجتماعية. الإجهاض حسب الطلب

الإجهاض هو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة وهو يصدق على الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائياً وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط  والإلقاء والطرح والإملاص.
والإجهاض منذ القديم كان مقيتاً، وفي قسم أبقراط الذي تتوارثه مهنة الطب يقسم فيه الطبيب ألا يصف دواء يجهض حاملاً، وحتى الأمس القريب كان الإجماع الطبي منعقداً أن ليس للإجهاض من مبرر إلا أن يكون استمرار الحمل مهدداً لحياة الأم، ولكن شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في تشريعات الإجهاض يختلف من بلد لآخر وأصبح القانون يعترف بمبررات للإجهاض هي:

1- الدواعي الطبية:
وتوسعت بعض البلاد في مدلولها  فبدأت بالخطر على حياة الأم إن استمر الحمل، ثم الخطر على صحتها، ثم على صحتها الجسمية أو النفسية، ثم عليها في الحاضر وفي المستقبل، ثم على الصحة الجسمية أو النفسية لأفراد الأسرة الآخرين بما فيهم الأبناء الشرعيون أو الأبناء بالتبني.

2- الدواعي الجينية:
وهي ملحقة بالدواعي الطبية في الحالات التي يتيقن أو يترجح فيها أن الجنين مصاب بمرض أو عاهة أو مات فعلاً.

3- الدواعي الإنسانية:
مثل إباحة إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب أو وقاع القاصر أو المجنونة.

4- الدواعي الطبية الاجتماعية:
وتأخذ في الاعتبار كثرة الإنجاب أو تقارب الولادات، فالقانون التونسي يبيح الإجهاض إن كان للسيدة خمسة أطفال أحياء .

5- الإجهاض حسب الطلب:
وهو الصيغة التي تتحرر حتى من التحايل على القانون، وقد اعترف بها القانون في بعض الدول الشرقية والغربية مثل هنغاريا وروسيا وأمريكا.
وواضح أن التشريعات التي استحدثتها كثير من الدول تهدف إلى الانتقال من تقييد الإجهاض إلى إطلاقه في درجات متفاوتة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال