زرع الأعضاء هو عبارة عن أخذ عضو يتبرع به إنسان حي، أو يؤخذ من ميت أوصى به، أو وافق عليه الولي، ويزرع لمريض إنقاذاً لحياته.
وهذه المسألة أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازها، فقد قالوا بجواز نقل الأعضاء من شخص حياً كان أو ميتاً إلى آخر إنقاذاً لحياته.
ودليلهم على جواز ذلك ما يلي:
1- قول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى" وليس هناك بر أجل من إنقاذ نفس مؤمنة كادت أن تهلك لولا هذا التبرع.
2- قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" فمثلاً نقل كلية إلى مريض قد تكون سبباً في الإحياء.
3- قوله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) وهل ثم كربة أشد من كربة الموت لولا نقل هذه الكلية مثلاً.
4- قوله صلى الله عليه وسلم: (على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أولم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف).
وأصحاب هذا الرأي يقولون بأن الجواز لا يتعارض مع حرمة إضرار الإنسان بجسده، إذ الجهاد فرض وقد يحدث ما يحدث من إضرار بالنفس أو بالجسد، والضرر في سبيل الله نفع، لأن الأجر أعظم منه عند الله، وضرر المتبرع قد يكون جزئياً أو معنوياً، ومع ذلك فإن هذا الضرر أهون أمام ضرر السقيم الذي يفارق الحياة أو يفارق البصر جملة وتفصيلاً لولا نقل عضو المتبرع إليه.
قال فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق شيخ الأزهر السابق: فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم - كما هو مذهب الإمام مالك - بأن شق أي جزء من جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً - إذ الضرر لا يزال بالضرر - ويفيد المنقول إليه، جاز هذا شرعاً بشرط أن لا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعاً، ثم قال فضيلته: إنما أجزنا التبرع بهذه الشروط لأن للمتبرع نوع ولاية على ذاته في نطاق الآيتين الكريمتين: "ولا تقتلوا أنفسكم" و "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
وهذه المسألة أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازها، فقد قالوا بجواز نقل الأعضاء من شخص حياً كان أو ميتاً إلى آخر إنقاذاً لحياته.
ودليلهم على جواز ذلك ما يلي:
1- قول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى" وليس هناك بر أجل من إنقاذ نفس مؤمنة كادت أن تهلك لولا هذا التبرع.
2- قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" فمثلاً نقل كلية إلى مريض قد تكون سبباً في الإحياء.
3- قوله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) وهل ثم كربة أشد من كربة الموت لولا نقل هذه الكلية مثلاً.
4- قوله صلى الله عليه وسلم: (على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أولم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف).
وأصحاب هذا الرأي يقولون بأن الجواز لا يتعارض مع حرمة إضرار الإنسان بجسده، إذ الجهاد فرض وقد يحدث ما يحدث من إضرار بالنفس أو بالجسد، والضرر في سبيل الله نفع، لأن الأجر أعظم منه عند الله، وضرر المتبرع قد يكون جزئياً أو معنوياً، ومع ذلك فإن هذا الضرر أهون أمام ضرر السقيم الذي يفارق الحياة أو يفارق البصر جملة وتفصيلاً لولا نقل عضو المتبرع إليه.
قال فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق شيخ الأزهر السابق: فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم - كما هو مذهب الإمام مالك - بأن شق أي جزء من جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً - إذ الضرر لا يزال بالضرر - ويفيد المنقول إليه، جاز هذا شرعاً بشرط أن لا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعاً، ثم قال فضيلته: إنما أجزنا التبرع بهذه الشروط لأن للمتبرع نوع ولاية على ذاته في نطاق الآيتين الكريمتين: "ولا تقتلوا أنفسكم" و "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
التسميات
طب ودين