يرى بعض العلماء جواز بنوك الحليب ودليلهم على ذلك أن الشارع جعل أساس التحريم هو الأمومة المرضعة كما في قوله تعالى في بيان المحرمات من النساء: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة".
وهذه الأمومة التي صرح بها القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللبن بل من الامتصاص والالتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق الـبـنـوة، كما أن الشـك في أمـور الـرضاع لا يـتـرتب عـليه التحريم لأن الأصل هو الإباحة فلا ننفيها إلا بيقين، وفي بنوك اللبن لا نعرف من التي رضع منها الطفل ولا مقدار ما رضع من لبنها، وحفظ ذلك و كتابته غير ممكن، لأنه لغير معين وهو مختلط بغيره.
وخلاصة هذا الرأي أنه لا يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعها.
وهذه الأمومة التي صرح بها القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللبن بل من الامتصاص والالتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق الـبـنـوة، كما أن الشـك في أمـور الـرضاع لا يـتـرتب عـليه التحريم لأن الأصل هو الإباحة فلا ننفيها إلا بيقين، وفي بنوك اللبن لا نعرف من التي رضع منها الطفل ولا مقدار ما رضع من لبنها، وحفظ ذلك و كتابته غير ممكن، لأنه لغير معين وهو مختلط بغيره.
وخلاصة هذا الرأي أنه لا يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعها.
ويرى البعض عدم جواز ذلك لأن التحريم مبني على أن الطفل يتناول اللبن الرضاعي سواء أكان عن طريق المص أم عن طريق السقي والمهم في ذلك وصول اللبن إلى المعدة ويترتب عليه إنبات اللحم وإنشاز العظم.
كما أن بنوك الحليب ستعم بها الفوضى فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد رضع من لبنها أو من لبن ابنتها، وفي الجهالة وعدم أخذ الاحتياط في مثل هذه الأمور ربما يؤدي إلى تسيب فقهي.
كما أن البعض قال: إن جمهور الفقهاء جميعاً قد اتفقوا على عدم اشتراط المص، فلو قلنا أن عدم المص لا يثبت التحريم سيؤدي ذلك إلى مفاسد، كما أن منهم من رأى أن الشرع في خصوص قضية الرضاع قد أخذ بالظن الغالب فيها مستدلاً بأن رجلاً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه وقال له: يا رسول الله إن هذه المرأة قد أخبرتني بأنها قد أرضعتني وامرأتي وامرأة واحدة ولا أدري صدقت أم كذبت فقال له النبي: طلقها.
كما أن بنوك الحليب ستعم بها الفوضى فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد رضع من لبنها أو من لبن ابنتها، وفي الجهالة وعدم أخذ الاحتياط في مثل هذه الأمور ربما يؤدي إلى تسيب فقهي.
كما أن البعض قال: إن جمهور الفقهاء جميعاً قد اتفقوا على عدم اشتراط المص، فلو قلنا أن عدم المص لا يثبت التحريم سيؤدي ذلك إلى مفاسد، كما أن منهم من رأى أن الشرع في خصوص قضية الرضاع قد أخذ بالظن الغالب فيها مستدلاً بأن رجلاً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه وقال له: يا رسول الله إن هذه المرأة قد أخبرتني بأنها قد أرضعتني وامرأتي وامرأة واحدة ولا أدري صدقت أم كذبت فقال له النبي: طلقها.
التسميات
طب ودين