اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن تُلَقح الأرملة بماء زوجها المتوفى، وكان قد اختزن أثناء حياته، أو أن تستقبل في رحمها بويضة لقحت من مائه في حياته، لأن الموت يقطع الحياة، وتنقطع به الزوجية.
فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح ينتهي وتنفصم عقدته، وتنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين.
قال ابن نجيم: إن الموت ينافي أحكام الدنيا لأنه عجز كله.
فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح ينتهي وتنفصم عقدته، وتنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين.
قال ابن نجيم: إن الموت ينافي أحكام الدنيا لأنه عجز كله.
التسميات
طب ودين