الرحم الظئر هو وضع البييضة الملقحة من ماء الزوج الشرعي في رحم امرأة ثالثة متطوعة أو مستأجرة.
وهو ما سماه بعض العلماء (شتل الجنين) وهو عبارة عن شفط بييضة امرأة من مبيضها خلال منظار يخترق جدار البطن، ثم تلقيح هذه البييضة بمنوي من الزوج يلتحم بها ليكونا بييضة تشرع في الانقسام إلى عديد من الخلايا، ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا أي الجنين الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونياً لاستقبال جنين.. فيكمل الجنين نماءه في رحم هذه السيدة المضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منهما تكوَّن.
هذه الحالة لا تجوز شرعا، لأن المرأة الـتي وُضِعـت فـيـها البييضة الملقحة أجنبية، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون المني الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً، أي مني زوجها في حال قيام الزوجية ويحرم على المرأة أن تدخل مني الأجنبي عنها في فرجها، لأنه مني غير محترم، فيحرم هذا الفعل لذاته، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.
وضياع الأمومة، واختلال تقدير الميزان الراقي للزواج في الإسلام الذي كرم الله به بني آدم، بان جعل لهم علاقة الزوجية سبيلاً للمودة والرحمة والسكـن والتـناسل، ولأنه وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرثٍ ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي والشريعة الإسلامية. وقد ذكر د/ القرضاوي في فتاواه:
(إن قضية الشتل تترتب عليها أمور هي غاية في الخطورة من الناحية الإنسانية والأخلاقية، ثم قال: وإذا كنا نبحث عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية فالذي أراه أن الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع، ولا يطمئن إليه، ولا يرضى عن نتائجه وآثاره، بل يعمل على منعه، ثم ذكر أن من أبرز نتائج الشتل إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس).
وحتى لو كانت المرأة زوجة ثانية لنفس الرجل لا يجوز، لما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية، حيث تعـتـبر الأم هي صاحبة الرحم، وليست صاحبة البييضة، لقوله تعالى "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"، وقوله تعالى: "حملته أمه كُرهاً ووضعته كُرهاً"، فالتي تحمل وتضع هي الأم.
وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب حرمة الرحم الظئر، فقد قال العلماء المجتمعون: (واتُفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً)، وأصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة حرمة ذلك لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
وهناك من العلماء من أفتى بحل الرحم الظئر إلا أن رأيه مردود عليه فقهياً وطبياً.
وهو ما سماه بعض العلماء (شتل الجنين) وهو عبارة عن شفط بييضة امرأة من مبيضها خلال منظار يخترق جدار البطن، ثم تلقيح هذه البييضة بمنوي من الزوج يلتحم بها ليكونا بييضة تشرع في الانقسام إلى عديد من الخلايا، ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا أي الجنين الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونياً لاستقبال جنين.. فيكمل الجنين نماءه في رحم هذه السيدة المضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منهما تكوَّن.
هذه الحالة لا تجوز شرعا، لأن المرأة الـتي وُضِعـت فـيـها البييضة الملقحة أجنبية، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون المني الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً، أي مني زوجها في حال قيام الزوجية ويحرم على المرأة أن تدخل مني الأجنبي عنها في فرجها، لأنه مني غير محترم، فيحرم هذا الفعل لذاته، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.
وضياع الأمومة، واختلال تقدير الميزان الراقي للزواج في الإسلام الذي كرم الله به بني آدم، بان جعل لهم علاقة الزوجية سبيلاً للمودة والرحمة والسكـن والتـناسل، ولأنه وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرثٍ ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي والشريعة الإسلامية. وقد ذكر د/ القرضاوي في فتاواه:
(إن قضية الشتل تترتب عليها أمور هي غاية في الخطورة من الناحية الإنسانية والأخلاقية، ثم قال: وإذا كنا نبحث عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية فالذي أراه أن الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع، ولا يطمئن إليه، ولا يرضى عن نتائجه وآثاره، بل يعمل على منعه، ثم ذكر أن من أبرز نتائج الشتل إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس).
وحتى لو كانت المرأة زوجة ثانية لنفس الرجل لا يجوز، لما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية، حيث تعـتـبر الأم هي صاحبة الرحم، وليست صاحبة البييضة، لقوله تعالى "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"، وقوله تعالى: "حملته أمه كُرهاً ووضعته كُرهاً"، فالتي تحمل وتضع هي الأم.
وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب حرمة الرحم الظئر، فقد قال العلماء المجتمعون: (واتُفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً)، وأصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة حرمة ذلك لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
وهناك من العلماء من أفتى بحل الرحم الظئر إلا أن رأيه مردود عليه فقهياً وطبياً.
التسميات
طب ودين