حكم قتل الرحمة في الإسلام.. تعالى هو واهب الحياة فيكون سبحانه هو صاحب الحق في سلبها ولا يملك أحد إزهاق نفس إلا بحد من الحدود التي شرعها الله

يحفظ الإسلام للحياة الإنسانية حرمتها، لأن الحياة نعمة من الله سبحانه لا يملك الإنعام بها غيره قال تعالى: "وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور" (سورة الحج الآية رقم 66).
وقال تعالى: "إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير" (سورة البقرة الآية رقم 78).
وما دام قد تقرر أن الله تعالى هو واهب الحياة فيكون سبحانه هو صاحب الحق في سلبها، ولا يملك أحد إزهاق نفس إلا بحد من الحدود التي شرعها الله، ولذلك جاء الوعيد الشديد في قتل النفس بغير حق قال تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" (سورة النساء الآية رقم 93).
وكان قتل النفس بغير حق بمثابة قتل الناس جميعاً قال تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" (سورة المائدة الآية رقم 32).
وفرض الله القصاص في القتل، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" (سورة آل عمران الآية رقم 156).
ولقد أكدت السنة النبوية: أن قتل النفس من أكبر الكبائر فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور قال وشهادة الزور) وروى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا) وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار).
بهذه الأدلة وغيرها يتبين لنا حرمة الحياة الإنسانية وتحريم قتل النفس إلا بوجه حق، كما يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه فقد روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فَجَزِعَ فأخذ سكيناً فحزًّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات) قال الله تعالى: (بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) (رواه مسلم مختصر صحيح مسلم 1026).
من هنا يعلم إن إنهاء الحياة بغير حق ولو كانت بأدنى مستوى أو كانت بمقدار نَفَس واحد جناية تقتضي القصاص وتوجب غضب الله، قال الإمام النووي: (ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص) (المنهاج للنووي).
ولقد رأى الإمام القرافي منع قتل الحيوان بدعوى الرحمة ثم نقل عن الفقهاء إجماعهم على منع ذلك في الإنسان البتة ولو اشتد ألمه فقال: (الحيوان الذي لا يؤكل إذا وصل في المرض لحد لا يرجى، هل يذبح تسهيلاً عليه وإراحة له من ألم الوجع؟ الذي رأيته المنع إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع ، وأجمع الناس على منع ذلك في حق الآدمي وإن اشتد ألمه).
وقد جاء في توصيات ندوة حقوق المسنين ما يفيد حرمة القتل الرحيم فقد نصت على ما يلي: (وتؤكد الندوة من جديد أن موضوع قتل الرحمة مناف للإسلام مهما تغيرت أسماؤه (الموت بكرامة مثلاً) أو تشكلت من تدخل طبي مباشر، أو تهيئة الأمر من قبل الطبيب ليقتل المريض نفسه ويستوي في ذلك التدخل الإيجابي أو التدخل السلبي بحجب العلاج عن المريض إن كان ذلك بنية قتله حتى ولو طلب المريض أو أهله ذلك.
على أن العلاج المقطوع بعدم جدواه ليس واجباً، فيمكن سحب الإجراءات العلاجية أو وقفها على أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة من الري والتغذية والتمريض والراحة من الألم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال