قيام الزوجية بين الزوجين لجواز التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب).. يكون حراما إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منيا أم بييضة أم جنينا أم رحما

اشترط الفقهاء لجواز التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) أن يتم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، لأن التـقاء المـائين في هذه الحالة يكون حلالا، وهو أثر من آثار الزوجية الصحيحة.
فإذا انقطعت رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة لم يكن أحد الزوجين حلالاً للآخر فكذا التقاء المائين لا يكون حلالاً.
وإذا دخل في العملية طرف ثالث رجلا كان أو امرأة كان التلقيح حراماً، لاشتراط الزوجية الصحيحة.
وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب: أن التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال