حكم نقل العضو من حيوان إلى إنسان.. الحيوان طاهر كبهيمة الأنعام المذكاة أو غير طاهر كالميتة فيحرم لنجاسته

لا يخلو الحيوان هنا من ضربين:
1- أن يكون طاهرا كبهيمة الأنعام المذكاة، وهذا لا إشكال في جواز التداوي بأي جزء من أجزائه، أو غرس أعضائه في جسم الإنسان، لعموم الأدلة على مشروعية التداوي.
وكما جاز الانتفاع بأجزائه مع إتلافها بالأكل فلأن يجوز الانتفاع بها بغرسها وبقائها أولى، وهذا ما نص عليه الفقهاء قال النووي: "إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر".
2- أن يكون غير طاهر كالميتة، والأصل فيه الحرمة لنجاسته التي يوجب وضعها في البدن بطلان الصلاة ونحوها، لكن يبقى النظر في الحالات الضرورية هل يجوز فيها النقل أم لا؟ وقد نص الأحناف على جوازه في عظام الميتة مطلقا إذا كانت يابسة، واستثنوا من ذلك عظم الخنزير لحرمة الانتفاع به.
وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل: قال النووي: "إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرنه على طاهر يقوم مقامه، فإن لم يجد فهو معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو...".
وبناء على هذا التفصيل فإن التداوي بنقل أعضاء الحيوان في هذا الضرب ينبغي أن يتحقق فيه شرطان:
1- أن يكون الشخص المريض محتاجا على نقل عضو الحيوان النجس إليه بشهادة الأطباء المختصين.
2- ألا يوجد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم مقامه.
فإذا تحقق هذان الشرطان جاز النقل، ولا يؤثر وجود العضو في جسم المريض على عبادته للعذر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال