في المغرب نظم القانون الجنائي الإجهاض في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفصول: 449 إلى 458 من القانون الجنائي. وعاقب على الإجهاض أو محاولة الاجهاض برضا المرأة الحامل أو بدونه بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و إذا نتج عن ذلك الموت ترفع العقوبة من 10 الى 20 سنة سجنا مع فرض نفس العقاب على الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وطلبة الطب والعشابون و المضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون مع معاقبتهم علاوة على ذلك بالحرمان من مزاولة المهنة.
* و قد أعفى الفصل 453 من العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
* ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم، وتعاقب كذلك المرأة الحامل الى أجهضت نفسها عمدا.
* كما أن الفصل 455 من ق ج م يعاقب بالحبس والغرامة من شهرين الى سنتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما إذا وقع التحريض بإلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عامة أو تقديم كتب أو مخطوطات أو مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم أو صور أو شهادات ولو كان ذلك سرا أو بالدعاية في العيادات الطبية.
* وبعيدا عن اعتبار هذه الندوة تقع تحت طائلة الفصل 455 من القانون الجنائي فإن الغاية من التناظر بشأن الإجهاض هو إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الاسلامية و تقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية.
* ولعل الأمر مطروح للنقاش بين مبدأي الإجازة هي الأصل أو المنع هو الأصل.
* و بمقاربة التجارب و التشريعات الدولية يتبين أن مبدأ المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة هو المبدأ السائد والأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض.
* و إذا كان الأمر كذلك فإن الاستثناءات الواردة على مبدأ المنع تجد لها أكثر من معنى و موضع.
* إن وضع تشريع يعالج كل هذه الاستثناءات أضحى ضرورة ملحة.
* إذ المتفق عليه دوليا أن الإجهاض بناءا على طلب المرأة الحامل ينبغي أن يتم في حدود معينة من الحمل بين الأسبوع 12 و 40 يوما.
* ضرورة إجراء الإيقاف الإرادي للحمل بناءا على طلب الحامل ورغبتها الأكيدة في ذلك وبعد إعطاء مهلة تفكير لاتخاذ القرار النهائي بسبب توفر الحالات التالية:
- تهديد خطير للصحة النفسية والجسدية للحامل.
- وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين نفسية أو جسدية.
- عند تعرض المرأة سواء كانت متزوجة أو عازبة راشدة أو قاصرة لاغتصاب فردي أو جماعي أدى الى الحمل.
- عند تعرض المرأة لاغتصاب أو لزنا المحارم ترتب عنه حمل.
- إذا كانت الحامل قاصر وغير متوفرة على الإرادة للحمل و كانت دون سن الإنجاب القانوني.
- إذا كانت الحامل مختلة عقليا أو متخلى عنها و في وضعية صعبة.
* ضرورة إجراء أية إجازة لإيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصــة بالشروط المذكورة أعلاه.
* ضرورة إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه على الأقل طبيب محلف.
* إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي.
* إن ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض يقتضي مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين
الإجهاض و في الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض.
أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا أجازت ومنذ سنة 2008 استعمال حبوب منع الحمل.
* وأن أكثر من 800 مغربيات يعمدن إلى الإجهاض كل يوم.
* وأن 13% من وفيات النساء الحوامل مرتبطة بعمليات الإجهاض.
* وأن أكثر من 35 % من المغربيات بين سن 15 و49 سنة قد لجئوا للإجهاض على الأقل مرة واحدة.
* إن إعداد تصور شمولي لمعالجة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه، بل إن مواكبة المجتمع برمته والأسرة والإعلام المكتوب والسمعي والبصري يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك وضمان توازنها وضمان صحتها الجيدة النفسية والعقلية بعيدا عن أية مزايدات بخصوص الجمع المرن والذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية وتكوين ناشئة قادرة على استيعاب جدلية تطور المجتمع وتقدمه وتحرره.
* إن هذا الورش يسائل جميع مكونات المجتمع الذي سيؤسس لا محالة لأوضاع قانونية ملائمة لذكاء ونبوغ الشعب المغربي.
* و قد أعفى الفصل 453 من العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
* ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم، وتعاقب كذلك المرأة الحامل الى أجهضت نفسها عمدا.
* كما أن الفصل 455 من ق ج م يعاقب بالحبس والغرامة من شهرين الى سنتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما إذا وقع التحريض بإلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عامة أو تقديم كتب أو مخطوطات أو مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم أو صور أو شهادات ولو كان ذلك سرا أو بالدعاية في العيادات الطبية.
* وبعيدا عن اعتبار هذه الندوة تقع تحت طائلة الفصل 455 من القانون الجنائي فإن الغاية من التناظر بشأن الإجهاض هو إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الاسلامية و تقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية.
* ولعل الأمر مطروح للنقاش بين مبدأي الإجازة هي الأصل أو المنع هو الأصل.
* و بمقاربة التجارب و التشريعات الدولية يتبين أن مبدأ المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة هو المبدأ السائد والأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض.
* و إذا كان الأمر كذلك فإن الاستثناءات الواردة على مبدأ المنع تجد لها أكثر من معنى و موضع.
* إن وضع تشريع يعالج كل هذه الاستثناءات أضحى ضرورة ملحة.
* إذ المتفق عليه دوليا أن الإجهاض بناءا على طلب المرأة الحامل ينبغي أن يتم في حدود معينة من الحمل بين الأسبوع 12 و 40 يوما.
* ضرورة إجراء الإيقاف الإرادي للحمل بناءا على طلب الحامل ورغبتها الأكيدة في ذلك وبعد إعطاء مهلة تفكير لاتخاذ القرار النهائي بسبب توفر الحالات التالية:
- تهديد خطير للصحة النفسية والجسدية للحامل.
- وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين نفسية أو جسدية.
- عند تعرض المرأة سواء كانت متزوجة أو عازبة راشدة أو قاصرة لاغتصاب فردي أو جماعي أدى الى الحمل.
- عند تعرض المرأة لاغتصاب أو لزنا المحارم ترتب عنه حمل.
- إذا كانت الحامل قاصر وغير متوفرة على الإرادة للحمل و كانت دون سن الإنجاب القانوني.
- إذا كانت الحامل مختلة عقليا أو متخلى عنها و في وضعية صعبة.
* ضرورة إجراء أية إجازة لإيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصــة بالشروط المذكورة أعلاه.
* ضرورة إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه على الأقل طبيب محلف.
* إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي.
* إن ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض يقتضي مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين
الإجهاض و في الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض.
أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا أجازت ومنذ سنة 2008 استعمال حبوب منع الحمل.
* وأن أكثر من 800 مغربيات يعمدن إلى الإجهاض كل يوم.
* وأن 13% من وفيات النساء الحوامل مرتبطة بعمليات الإجهاض.
* وأن أكثر من 35 % من المغربيات بين سن 15 و49 سنة قد لجئوا للإجهاض على الأقل مرة واحدة.
* إن إعداد تصور شمولي لمعالجة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه، بل إن مواكبة المجتمع برمته والأسرة والإعلام المكتوب والسمعي والبصري يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك وضمان توازنها وضمان صحتها الجيدة النفسية والعقلية بعيدا عن أية مزايدات بخصوص الجمع المرن والذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية وتكوين ناشئة قادرة على استيعاب جدلية تطور المجتمع وتقدمه وتحرره.
* إن هذا الورش يسائل جميع مكونات المجتمع الذي سيؤسس لا محالة لأوضاع قانونية ملائمة لذكاء ونبوغ الشعب المغربي.
التسميات
إجهاض