نسب المولود من ناحية الأب.. الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد ينسب لأبيه زوج صاحب البويضة لأن بويضتها لقحت بمائه وبعد التلقيح يتم نقل اللقيحة إلى رحم المرأة المتبرعة

نسب المولود من ناحية الأب:

هناك قولان:

1- قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
فهذا الحديث يعتبر قاعدة عامة من قواعد الشرع يحفظ به حرمة النكاح، فإذا حملت الأم البديلة وكان لها زوج، فالحمل ينسب لزوجها ولا علاقة لصاحبة اللقيحة وزوجها في نسب المولود، عملا بالحديث أعلاه.

2- الولد ينسب لأبيه زوج صاحب البويضة، لأن بويضتها لقحت بمائه، وبعد التلقيح يتم نقل اللقيحة إلى رحم المرأة المتبرعة.
إذا فالجنين انعقد من بويضة زوجة وماء زوج بينهما عقد نكاح شرعي.
لذلك ينسب الجنين إلى الزوج صاحب الحيوانات المنوية.

أما الرأي الراجح فهو الرأي الثاني، لان زوج الحاضنة المتبرعة لا يمت بأي صلة إلى الجنين.
فسبب ثبوت النسب من الزوج هو كون الجنين مخلوق من مائه.

وهذا الأمر لا يتوافق مع زوج المتبرعة برحمها وإذا نسبه له واستلحقه بنفسه،  فهو يجني على نفسه بالحرام.
فالتلقيح تم خارج رحم زوجته من بويضة غير بويضتها ومن حيوان منوي غير حيوانه المنوي.

وبالنسبة للحديث الذي استدل به أصحاب الرأي الأول فهو يُعمل في حالة ما إذا شك في الجنين وفي مصدره.
أما مصدر الجنين في حالتنا المبحوثة فهو جلي وواضح.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال