أدلة ثبوت النسب في الفقه الإسلامي.. الفراش والبينة والإقرار والقيافة. تحديد المحارم والأرحام والولاية والعقل والإرث والنفقة

النسب المستقر هو النسب الثابت بأحد أدلة ثبوته في الفقه الإسلامي، وأهمها: الفراش والبينة والإقرار والقيافة.

ولكل من هذه الأدلة شروط مبسوطة في كتب الفروع.
وأهم تلك الشروط ألا تخالف دليل العقل أو الشرع.

فلو كان الزوج صغيرًا ابن سبع سنين، وأتت زوجته بولد فلا عبرة للفراش، وإذا أقرّ شخص بأن فلانًا ابنه وهو يقاربه في السن لا يقبل الإقرار.. وهكذا.

وإذا استقر النسب التحق المنسب بقرابته وتعلقت به سائر الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا النسب، من تحديد المحارم، والأرحام، والولاية، والعقل، والإرث، والنفقة وغير ذلك.

فكان استقرار النسب استقرارًا للمعاملات في المجتمع، ولذلك حصّنه الإسلام بما يمنع العبث به، فقال النبي (ص): { الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ، النَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ}.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال