رأي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في استئجار الأرحام.. إذا حملت المرأة من مائيين أجنبين أو من بيضتها وماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية

أفتى الشيخ وفق صور معينة لاستئجار الأرحام وهي:

- إذا حملت المرأة من مائيين أجنبين أو من بيضتها وماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية (لا مجال لإباحته)، والإنجاب منه يعتبر شر الثلاثة فهو ولد زنا.

- تلقيح ماء الزوجة بماء زوجها ولكن بعد وفاته وهذا حرام في الشريعة الإسلامية، وذلك لعدم قيام الزوجية.

- تلقيح بويضة الزوجة بالحيوانات المنوية التي للزوج وزرعها في رحم امرأة أجنبية، هذا حرام في الشريعة الإسلامية لان فيه اختلال لرحم الزوجية.

ناهيك عن المنازعات القضائية على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال