فتوى استئجار الأرحام لأحمد قعدان.. اعتداء على كرامة وحرمة النساء وامتهانهن وتطاول على الإنسانية عامة بأن طغت المادية على الأحاسيس والمشاعر الوجدانية

الدكتور أحمد قعدان:
إن استئجار الأرحام محرم شرعا وذلك لما فيه من اعتداء على كرامة وحرمة النساء وامتهانهن، فالله تعالى أمرهن أن يحفظن فروجهن فقال عز من قائل في كتابه العزيز: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون:5-6.

وكذلك لما في قضية استئجار الأرحام من تطاول على الإنسانية عامة بأن طغت المادية على الأحاسيس والمشاعر الوجدانية بالنسبة لجميع الأطراف المتعلقة بهم القضية، ولما فيه من ضياع للنسب وعدم حفظ للولد.

ويؤكد مثل هذا الكلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حيث قال:" إن هذا شيء مبتدع ومنكر ولم يتكلم فيه العلماء سابقا ولم يذكر عن احد من علماء الأمة وأئمتها انه جاز ذلك او خطر بباله او عرض عنه شيء يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعو على مثله، وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير الأرحام وقالوا انه لا مانع منه وان فيه... ولا شك أن هذا محرم.

أولا: لان الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون/ 5-6.
فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات – وطئهن بملك اليمين-.

ثانيا: اخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بان يحفظ نسبه ويحفظ أولاده، ولا شك أن هذا التأجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدري لأيتهما يلحق ولو الحق بإحداهما فان ذلك ليس بيقين، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا.

ولا شك أيضا انه يستدعي الاطلاع على العورات ويستدعي النظر الى الفروج المحرمة ويستدعي "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها في أرحام أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع، بل يدخل في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) النور/30.

والمراد حفظها بالستر حتى لا ينظر احد الى عورة احد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا في ذلك وأباحوا هذه الاستعارة او التأجير الذي تكون وبلا شك عاقبته وخيمة.

كما ويؤكد فضيلة الدكتور عبد العظيم المظعني – احد كبار أساتذة الأزهر- على نفس الكلام بقوله:
"وتأجير الارحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية او اختلاط الأنساب، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي او لم يترتب، وسواء ترتب عليه اختلاط الأنساب أو لا، لان الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند أخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة، والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقدا صحيحا ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل.

أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها، وهذا وان لم يكن زنى فهو حرام قطعا لتمكين الرجل الأجنبي منها في وضع مائه التناسلي فيه"

ونرد على كل من يدعي بان تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات بأنه: لا أساس له من الصحة لان المرضع ترضع طفلا معروف النسب ومن الممكن أن تتوقف عن إرضاعه بناء على طلبها او طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر، بالإضافة لذلك فان علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل بويضات.
والله أعلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال