أحكام جراحة التجميل.. عدم تغيير الخلقة الأصلية المعهودة ولا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية وفي سد الحاجة أو دفع الضرر

الأحكام المتعلقة بجراحة التجميل والقواعد الكلية الضابطة لها:

1- الجراحة في الأصل تعذيب وإيلام للإنسان الحي، فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة.

2- أن يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية، بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية وفي سد الحاجة أو دفع الضرر.

3- أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية, فلا يجوز له اتخاذ جسم الإنسان محلا لتجاربه.

4- أن لا يكون فيها تغيير للخلقة الأصلية المعهودة، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة.

5- أن لا يكون فيها مثله وتشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة.

6- أن لا يكون فيها تدليس وغش وخداع، فلا يجوز للمرأة العجوز أو الرجل المسن إجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر السن.

7- أن لا يترتب عليها ضرر أكبر كإتلاف عضو.

8- ان لا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين (الذكر والأنثى) بالأخر.

9- أن لا تكون بقصد التشبه بالكافرين. فلا يجوز للمسلمين التشبه بالكافرين فيما يختص بهم من أمور الزينة.

10- أن لا تكون بقصد التشبه باهل الشر والفجور.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال