حالات تشريح جثث الموتى.. تعليم الطب وتعلمه. التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة. غرض التعليم

القرار الأول بشأن موضوع (تشريح جثث الموتى):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى) وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي:
بناءً على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة إنتهاك كرامة الإنسان الميت.
قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:

أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية:
أ‌- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
ب‌- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلا جات المناسبة لتلك الأمراض.
ج‌- تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.

ثانياً: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:
أ‌- إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.
ب‌- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى.
ج‌- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.

ثالثاً: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال