قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية.. زرع الغدد التناسلية وأعضاء الجهاز التناسلي

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (59/8/6) بشأن زراعة الأعضاء التناسلية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410هـ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت في 23 ــ 26 ربيع الأول 1410هـ، الموافق 23 ـ 26/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

قــــرر

1ـ زرع الغدد التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

2ـ زرع أعضاء الجهاز التناسلي:
زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ــ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال