قرار مجمع الفقه الإسلامي
بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (60/9/6) بشأن (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ـ 23 شعبان 1410هـ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة في تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبيء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته.
قــــرر
1ـ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2ـ بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
أـ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
3ـ يجوز إعادة العضو الذي استؤصل من حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (60/9/6) بشأن (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ـ 23 شعبان 1410هـ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة في تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبيء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته.
قــــرر
1ـ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2ـ بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
أـ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
3ـ يجوز إعادة العضو الذي استؤصل من حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
التسميات
زراعة الأعضاء