إن المصلحة التي ينبغي مُراعتها، والمحافظة عليها هي المصلحة الشرعية، التي اعتبر الشارع الحكيم نفعها وصلاحها للعباد في العاجل والآجل.
والمرجع والمعيار في إدراك المصالح الشرعية وتحديدها: الوحي، وهو: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
وقد ذكر العلماء أن للمصلحة المعتبرة ضوابط هي:
1- أن تكون المصلحة مُندرجة في مقاصد الشارع في خلقه، وهي المراتب الثلاث السابقة.
2- عدم مُعارضتها للقرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو القياس الصحيح.
3- عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها، فإذا تعارضت مصلحتان ولم يُمكن الجمع بينهما، كان ترجيح إحداهما على الأخرى حسب قوتها في ذاتها وأهميتها.
فالمصلحة الضرورية تُقدم على الحاجية.
والمصلحة الحاجية تُقدم على التحسينية.
ومصلحة الدين تُقدم على مصلحة النفس، وهكذا.
ويترتب على هذا تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
والمرجع والمعيار في إدراك المصالح الشرعية وتحديدها: الوحي، وهو: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
وقد ذكر العلماء أن للمصلحة المعتبرة ضوابط هي:
1- أن تكون المصلحة مُندرجة في مقاصد الشارع في خلقه، وهي المراتب الثلاث السابقة.
2- عدم مُعارضتها للقرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو القياس الصحيح.
3- عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها، فإذا تعارضت مصلحتان ولم يُمكن الجمع بينهما، كان ترجيح إحداهما على الأخرى حسب قوتها في ذاتها وأهميتها.
فالمصلحة الضرورية تُقدم على الحاجية.
والمصلحة الحاجية تُقدم على التحسينية.
ومصلحة الدين تُقدم على مصلحة النفس، وهكذا.
ويترتب على هذا تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
التسميات
حمل