العمل الطبي في التشريع الجزائري.. الوقاية من الأمراض، التشخيص، الاستكشاف الوظيفي، التحاليل البيولوجية، العلاج وإعادة التأهيل، المراقبة، الحماية والتربية الصحية

لم يتعرض المشرع الجزائري، كالعديد من المشرعين، لتعريف محدد ومستقل للأعمال الطبية، وإن كانت مفاهيمها تنبثق في النصوص القانونية ذات الصلة بالنطاق الصحي والاجتماعي. فقد جاء في قانون حماية الصحة وترقيتها أن العلاج الصحي الكامل يشمل ما يأتي:
- الوقاية من الأمراض في جميع المستويات،
- تشخيص المرض وعلاجه،
- إعادة تكييف المرضى،
- التربية الصحية.

كما تكفّلت نصوص نفس القانون ببيان الخطوط الرئيسية لمهام مستخدمي الصحة من أطباء، صيادلة، جراحي الأسنان ومساعدين طبيين، وهي كما يلي:
- السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم،
- المشاركة في التربية الصحية،
- القيام بتكوين مستخدمي الصحة،
- المراقبة الدائمة لحالة المرضى ونظافتهم الجسدية،
- المشاركة في أعمال وقاية السكان وتربيتهم الصحية،
- المشاركة في البحث العلمي.

وفي سياق التأكيد لما سبق ذكره من أعمال طبية، جاءت المادة (214) من قانون حماية الصحة، لتبين الممارسات التي يعد القائم بها مرتكبا لجريمة الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية وهي القيام بأعمال التشخيص، علاج الأمراض أو الإصابات الجراحية فرديا أو بواسطة تقديم الاستشارات الشفوية أو المكتوبة.

أما مدونة أخلاقيات الطب، فقد بيّنت أن رسالة الطبيب هي الدفاع عن الصحة والتخفيف من المعاناة، وهما اللذان لا يتمان إلا بواسطة الأعمال الطبية.
كما بينت بأن نطاق اختصاص أو تأهيل الطبيب يكون في كل أعمال التشخيص، الوقاية والعلاج.

وبغرض تحديد دقيق للمهام التي يكلف بها أفراد السلك الطبي، في إطار استخدامهم بوصفهم موظفين عموميين، جاءت القوانين الأساسية الخاصة بهم لتفصل مهامهم وواجباتهم المهنية، التي بأدائها يستحقون راتبهم، وبالامتناع عنها يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

وهذه المهام حسب القوانين الأساسية هي: الوقاية من الأمراض، التشخيص، الاستكشاف الوظيفي، التحاليل البيولوجية، العلاج وإعادة التأهيل، المراقبة، الحماية والتربية الصحية، التكوين والبحث العلمي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية نصّ القانون على طائفة من الأعمال الطبية التي تشملها الأداءات العينية للتأمين على المرض، والتي تغطي مصاريفها صناديق الضمان الاجتماعي وهي: الأعمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية، إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء وإعادة التأهيل المهني.

وبعد الاطلاع على النصوص والمفاهيم القانونية السابقة، يمكن استخلاص مضمون العمل الطبي في التشريع الجزائري، لاسيما نصوص الصحة والحماية الاجتماعية، هذا المضمون نجده يشمل العناصر الآتية:
- حماية الصحة وترقيتها بالوقاية والمراقبة والمتابعة وإشاعة التربية الصحية.
- الكشف عن الأمراض بالتشخيص والتحاليل والكشوف الوظيفية.
- تقديم العلاجات المختلفة بالأدوية والجراحات وإعادة التأهيل.
- التكوين والبحث العلمي.

ويأتي هذا  الاستخلاص في ظل غياب نص صريح يحدد مفهوم الأعمال الطبية، وإن  كان  قانون التأمينات الاجتماعية  قد أحال تحديد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان على التنظيم ، بغرض توصيف هذه الأعمال في جهة، وتسعيرها من جهة أخرى.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال