العمل الطبي في التشريع المصري.. تشخيص الأمراض وعلاجها وكل ما يمكن للطبيب أن يقوم به بحكم تخصصه من وصف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة

فَضَّل المشرع المصري أن ينتهج نهج نظيره الفرنسي بشأن تحديد العمل الطبي، إذ لم يتطرق إليه صراحة، وإن كان مضمونه يستفاد من بعض نصوص القانون الطبي المصري.

وفي هذا الشأن نصت المادة الأولى من القانون رقم (415) المؤرخ في 22 يوليو 1954 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بأنه: «لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض، أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية، وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وذاك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد».

كما جاء في نص المادة (08) من لائحة آداب ميثاق شرف مهنة الطب البشري بأنه: «لا يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صلاحيتها ونشرت في المجلات الطبية... ».

ويظهر من النصين السابقين أن العمل الطبي يشمل أساسا تشخيص الأمراض وعلاجها، وبوجه عام، كل ما يمكن للطبيب أن يقوم به بحكم تخصصه من وصف الأدوية، إجراء العمليات الجراحية المختلفة، أخذ العينات وإعطاء الاستشارات وغيرها. وبذاك يكون المشرع المصري قد اعتمد نظرة واسعة للأعمال الطبية كالمشرع الفرنسي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال