شروط الإطلاع على المعلومات الوراثية Conditions for access to genetic information:
قبل إجراء أي كشف على الأمور الوراثية لا بد من حصول أمور:
الأول: الإذن الكامل من صاحب الاختصاص ممن سيجرى عليهم الكشف، لأن البدن من اختصاص صاحبه، ومن ثم فلا بد من أخذ إذنه قبل التصرف في بدنه بكشف أو علاج أو غيرهما، روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ألا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم (أخرجه البخاري 10/140، ومسلم 2213).
فالجينات الوراثية من اختصاص الإنسان الذي تتبع تلك الجينات لجسده، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيما يعود اختصاصه للغير إلا بإذن ذلك الغير، وعلى الطبيب قبل الكشف على الجينات أن يشرح سبب هذا الكشف وفوائده وفوائد الإجراءات الطبية أو العلمية المتعلقة به وما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية أو أدبية أو ما ينتج عنه من مخاطر أو مضاعفات محتملة مهما كانت نسبتها معتبرة عند المختصين ليكون هذا الإذن منطلقاً من اقتناع كامل.
الثاني: أن يغلب على الظن حصول مصلحة غالبة من ذلك الكشف، إذ إن إذن الإنسان بالتصرف في بدنه بما فيه مضرة لا يعد مسوغاً شرعاً لإجراء ذلك التصرف الضار، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضارّ أضر الله به) أخرجه أبو داود 3635، وابن ماجه 2342، والترمذي 1941.
الثالث: عدم منع الشارع من ذلك الكشف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام) أخرجه أبو داود 3874.
الرابع: أهلية الكاشف لعمل هذا الإجراء فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) أخرجه أبو داود 4586، والنسائي 8/52، وابن ماجه 3466 وفي حديث آخر (أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن) أخرجه أبو داود 4587 ولا تخلو أسانيدها من ضعف، وقد وقع إجماع العلماء على ذلك (أنظر: بداية المجتهد 2/418، الأشباه والنظائر لأبن نجيم ص 290، الدر المختار 2/290، الفواكه الدواني 2/440 ، تبصرة الحكام 2/243 حاشية قليوبي وعميرة 3/78، حاشية الرملي 2/427، المغني والشرح الكبير 6/120، منتهى الإيرادات 2/377، وأنظر أحكام الجراحة الطبية ص (494).
الخامس: أن يكون عمل الكاشف على وفق ما تقرره أصول المهنة الطبية أو البحثية.(انظر: الطب النبوي لأبن القيم ص 205 ، تكملة البحر الرائق 8/33، المغني والشرح الكبير 6/121، المبدع 5110، حاشية أبن عابدين 6/68).
قبل إجراء أي كشف على الأمور الوراثية لا بد من حصول أمور:
الأول: الإذن الكامل من صاحب الاختصاص ممن سيجرى عليهم الكشف، لأن البدن من اختصاص صاحبه، ومن ثم فلا بد من أخذ إذنه قبل التصرف في بدنه بكشف أو علاج أو غيرهما، روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ألا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم (أخرجه البخاري 10/140، ومسلم 2213).
فالجينات الوراثية من اختصاص الإنسان الذي تتبع تلك الجينات لجسده، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيما يعود اختصاصه للغير إلا بإذن ذلك الغير، وعلى الطبيب قبل الكشف على الجينات أن يشرح سبب هذا الكشف وفوائده وفوائد الإجراءات الطبية أو العلمية المتعلقة به وما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية أو أدبية أو ما ينتج عنه من مخاطر أو مضاعفات محتملة مهما كانت نسبتها معتبرة عند المختصين ليكون هذا الإذن منطلقاً من اقتناع كامل.
الثاني: أن يغلب على الظن حصول مصلحة غالبة من ذلك الكشف، إذ إن إذن الإنسان بالتصرف في بدنه بما فيه مضرة لا يعد مسوغاً شرعاً لإجراء ذلك التصرف الضار، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضارّ أضر الله به) أخرجه أبو داود 3635، وابن ماجه 2342، والترمذي 1941.
الثالث: عدم منع الشارع من ذلك الكشف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام) أخرجه أبو داود 3874.
الرابع: أهلية الكاشف لعمل هذا الإجراء فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) أخرجه أبو داود 4586، والنسائي 8/52، وابن ماجه 3466 وفي حديث آخر (أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن) أخرجه أبو داود 4587 ولا تخلو أسانيدها من ضعف، وقد وقع إجماع العلماء على ذلك (أنظر: بداية المجتهد 2/418، الأشباه والنظائر لأبن نجيم ص 290، الدر المختار 2/290، الفواكه الدواني 2/440 ، تبصرة الحكام 2/243 حاشية قليوبي وعميرة 3/78، حاشية الرملي 2/427، المغني والشرح الكبير 6/120، منتهى الإيرادات 2/377، وأنظر أحكام الجراحة الطبية ص (494).
الخامس: أن يكون عمل الكاشف على وفق ما تقرره أصول المهنة الطبية أو البحثية.(انظر: الطب النبوي لأبن القيم ص 205 ، تكملة البحر الرائق 8/33، المغني والشرح الكبير 6/121، المبدع 5110، حاشية أبن عابدين 6/68).
التسميات
جينات