وسائل حماية المورث البشري Human Gene:
اشترطت معظم الأنظمة الدولية لحماية الاختراعات عدة شروط من أهمها أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة إبتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة صنع منتج معين.
اعتبرت هذه الشروط ضرورية ومعبرة مادياً عن الطابع التطبيقي بالبرهان.
بمعنى أن الاختراع يجب أن ينتمي إلى "عالم المادة وليس عالم الفكر".
كذلك الحال بالنسبة للطرق والوسائل الصناعية لإنتاج المنتج التطبيقي مثل الأدوية أو المشتقات البروتينية، أو المعلومات الجينية، أو المورث البشري (Gene) إذا كانت قابلة للاستعمال أو التطبيق الصناعي.
في المقابل لذلك استثنى النظام الاكتشافات والنظريات العلمية والقوانين الطبيعية من مفهوم الحماية، كما أشير إليه في نص المادة الثامنة من النظام السعودي:
المادة الثامنة:
لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ب- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
ج- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
د- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
اتفقت معظم أنظمة الحماية الدولية سواء في الدول المتقدمة وغير المتقدمة أو في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعني الملكية الفكرية وحماية الاختراعات. منها على سبيل المثال ما ورد في المادة 27 (3) (ب) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - TRIPs، والتي أجازت للبلدان الأعضاء تلك الاستثناءات من قابلية الحصول على براءات الاختراع، خلاف "الأحياء الدقيقة أو الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة" فإنها لم تستثنى.
إضافة إلى ذلك تطرقت جميع أنظمة الحماية إلى عدم جواز منح براءة الاختراع للاختراعات التي يصدر عنها إخلالاً بالآداب أو النظام العام. مثال ذلك ما ورد في المادة التاسعة من النظام السعودي والتي نصت على أنه:
لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية ن وتبطل أي لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفا للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافا لذلك، وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقا لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استنادا إلى أن استعمال الاختراع محظور طبقا للقواعد المقررة.
تلك الاستثناءات تدخل في حكم الطرق أو الوسائل المستخدمة في المنتجات التقنية الحيوية، بما في ذلك امتلاك المورثات البشرية ((Human Genom وهو ما يراه البعض مبرر قوي لحجبها وبالذات في الدول الصناعية المتقدمة وذلك لمبررات أخلاقية ، وليست اقتصادية.
فالتجارب العلمية والطبية التي تجرى على جسد الإنسان يجب أن تجرى وفق شروط موضوعية وضوابط أخلاقية محددة يتم التصرف فيها دون إخلال في حرية الفرد (الإنسان) صاحب المورث، أو إخلال في حقه في الموافقة على هذه التجارب وما يتبعها من استخدامات أو منتجات.
اشترطت معظم الأنظمة الدولية لحماية الاختراعات عدة شروط من أهمها أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة إبتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة صنع منتج معين.
اعتبرت هذه الشروط ضرورية ومعبرة مادياً عن الطابع التطبيقي بالبرهان.
بمعنى أن الاختراع يجب أن ينتمي إلى "عالم المادة وليس عالم الفكر".
كذلك الحال بالنسبة للطرق والوسائل الصناعية لإنتاج المنتج التطبيقي مثل الأدوية أو المشتقات البروتينية، أو المعلومات الجينية، أو المورث البشري (Gene) إذا كانت قابلة للاستعمال أو التطبيق الصناعي.
في المقابل لذلك استثنى النظام الاكتشافات والنظريات العلمية والقوانين الطبيعية من مفهوم الحماية، كما أشير إليه في نص المادة الثامنة من النظام السعودي:
المادة الثامنة:
لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ب- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
ج- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
د- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
اتفقت معظم أنظمة الحماية الدولية سواء في الدول المتقدمة وغير المتقدمة أو في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعني الملكية الفكرية وحماية الاختراعات. منها على سبيل المثال ما ورد في المادة 27 (3) (ب) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - TRIPs، والتي أجازت للبلدان الأعضاء تلك الاستثناءات من قابلية الحصول على براءات الاختراع، خلاف "الأحياء الدقيقة أو الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة" فإنها لم تستثنى.
إضافة إلى ذلك تطرقت جميع أنظمة الحماية إلى عدم جواز منح براءة الاختراع للاختراعات التي يصدر عنها إخلالاً بالآداب أو النظام العام. مثال ذلك ما ورد في المادة التاسعة من النظام السعودي والتي نصت على أنه:
لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية ن وتبطل أي لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفا للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافا لذلك، وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقا لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استنادا إلى أن استعمال الاختراع محظور طبقا للقواعد المقررة.
تلك الاستثناءات تدخل في حكم الطرق أو الوسائل المستخدمة في المنتجات التقنية الحيوية، بما في ذلك امتلاك المورثات البشرية ((Human Genom وهو ما يراه البعض مبرر قوي لحجبها وبالذات في الدول الصناعية المتقدمة وذلك لمبررات أخلاقية ، وليست اقتصادية.
فالتجارب العلمية والطبية التي تجرى على جسد الإنسان يجب أن تجرى وفق شروط موضوعية وضوابط أخلاقية محددة يتم التصرف فيها دون إخلال في حرية الفرد (الإنسان) صاحب المورث، أو إخلال في حقه في الموافقة على هذه التجارب وما يتبعها من استخدامات أو منتجات.
التسميات
جينات