شروط جواز نقل الدم وضوابطه.. المصلحة والنفع لكل من المتبرّع والمتبرع إليه دون مخالفة الشرع. نفي الضرر عن المتبرّع والمتبرّع إليه

نظرا لأن عملية نقل الدم تستدعيها ضرورة دفع الضرر وإزالته، ولأن الضرر لا يزال بمثله، فإنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، ومراعاة مجموعة من الضوابط عند إجراء هذه العملية، ولكون هذه العملية لها طرفان (المعطي والآخذ) لا بد من حفظ حق كل منهما؛ المعطي ألا يلحقه ضرر ينتج عن سحب جزء من دمه، والآخذ ألا يدخل إلى جسمه دم ملوث يوقعه في أمراض أخرى أشد مما يعاني منه.

لذلك فإن العلماء القائلين بجواز نقل الدم ذكروا مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من المعطي والآخذ للدم.
وهذه الشروط بعضها شرعي، وبعضها طبي، وهي راجعة في معظمها إلى أمرين هما:

1- المصلحة والنفع لكل من المتبرّع والمتبرع إليه دون مخالفة الشرع، وقد ثبت أن التبرع بالدم فيه مصلحة لكل من المتبرع والمتبرع إليه، والمصلحة في ذلك عائدة على واحدة من الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها ورعايتها وهي مصلحة حفظ النفس، قال الشاطبي: (الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها ألا تكون مناقضة لقصد الشارع)، والتبرع بالدم أصبح من الأمور التي يحتاجها الناس ويتعاملون بها كثيرا دون مناقضة لقصد الشارع؛ بما وضع له من شروط واحتياطات فقهية وطبية تكفل عدم وقوع الضرر بغلبة الظن.

2- نفي الضرر عن المتبرّع والمتبرّع إليه عملاً بالقاعدة الشرعية "الضرر يزال" وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وهذان الشرطان يرجعان إلى أهل الاختصاص، فهم من يقدر المصلحة والضرر.

وبالتالي تتلخص شروط نقل الدم في الأمور الآتية:
- حاجة المنقول إليه إلى الدم.

- عدم وجود البديل.
- انتفاء الضرر عن المتبرع بالدم.

- رضى المتبرع بنقل الدم، وهذا يستلزم أن يكون المتبرع أهلا للتبرع؛ بأن يكون بالغا عاقلا، إلا في حالات استثنائية فيمكن الاعتماد على رضا الولي.
- إشراف أهل الاختصاص على عملية النقل.

- سلامة الدم من الأمراض المؤثرة على صحة من ينقل إليه، كالإيدز مثلاً.
- اتفاق الفصائل الدموية بعضها مع بعض.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال