الهبة: تمليك العين بلا عوض ([1]).
ففي الهبة طرفان ومحل، فالطرفان هما الواهب والموهوب إليه، والمحل هو العين الموهوبة، فالواهب يهب العين للموهوب له دون مقابل وهذا ما يفرق الهبة عن البيع؛ لذا قال الفقهاء: الهبة بشرط العوض بيع.
إذا نظرنا في عقد الهبة وأطرافه ونظرنا في عملية نقل الدم وجدنا أن عملية نقل الدم تشابه الهبة.
ففي الهبة عندنا الواهب يقابله في نقل الدم (المتبرع).
وفي الهبة: الموهوب له يقابله في نقل الدم (المريض أو المتبرع له أومن نقل الدم إليه).
وفي الهبة عندنا موهوب وفي نقل الدم عندنا (الدم) ولا يوجد العوض في كلا الطرفين وبالتالي فتتخرج عملية نقل الدم على أنها عقد هبة وله أحكام عقد الهبة.
فعملية نقل الدم هي صورة من صور التبرع وهي شبيهة بعقد الهبة في الشرع الإسلامي ولا يمكن أن تكون بيعاً بأي حال من الأحوال؛ لأن الدم من المحرمات فلا يجوز بيعه، والإنسان مكرم، والبيع لأي عضو فيه يتنافى مع التكريم الإلهي له.
حكم التصرف بالدم:
التصرف بالدم من قبل الإنسان؛ قد يكون بغير عوض، وهو التبرع وما يلحق به من الصدقة والهبة، وقد يكون بعوض، كالبيع.
([1]) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: ابراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ، ص319، القونوي، أنيس الفقهاء،ج1، ص255.
التسميات
دم