تعتبرون مؤمنين خاضعين لإجبارية التأمين عن المرض في الحالات التالية׃
1- موظفون أو أعوان في القطاع العام (الإدارة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية).
2- ملحقون بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو موجودون في حالة استيداع.
3- متقاعدون بالقطاع العام حاصلون على معاش لدى الصندوق المغربي للتقاعCMR أو لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
4- مستفيدون من المعاش الاستثنائي.
5- مستفيدون من المعاشات التابعة للصناديق الداخلية للتقاعد.
6- مستفيدون من المغادرة الطوعية.
7- ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين 1956 و 1999 وفقا للإتفاقية الموقعة بتاريخ 05 يوليوز 2007 بين الدولة والمجلس اﻹستشاري لحقوق الإنسان من جهة و الصندوق الوطني لمنظمات اﻹحتياط اﻹجتماعي من جهة أخرى.
- المؤمنون الذين كانوا يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قبل دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيد وهم:
1- المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
2- المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR
كما يخضع ذوي حقوقكم لإجبارية التامين عن المرض׃
1- زوجة أو زوجات المؤمن بشرط ألا تكون مستفيدة من تأمين إجباري عن المرض مماثل.
2- زوج المؤمنة بشرط ألا يكون مستفيدا من تأمين إجباري عن المرض مماثل.
3- أبناء المؤمن الشرعيون و المتكفل بهم و البالغون من العمر 21 سنة على الأكثر، مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا في مؤسسات التعليم القطاع العام أو الخاص.
4- الأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا مدى الحياة شريطة إثبات أن وضعيتهم الصحية لا تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مدر للدخل بصفة نهائية و دائمة.
التسميات
كنوبس