حكم قطرة الأنف أثناء الصيام في رمضان

الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.

فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً"([1]) فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبت، ذلك فإن التشريح لم يدع مجالاً للشك باتصال الأنف بالحلق.
ـ واختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين:

القول الأول:
أنه لا يفطر وقال به (الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي)([2]).

الأدلة:
1ـ أن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جداً، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5سم3 من السوائل، وكل سم3 يمثل خمس عشرة قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءً من خمسة وسبعين جزءً مما يوجد في الملعقة الصغيرة ([3]).
وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3 ([4]).

ويمتص بعضه من باطن غشاء الأنف، وهذا القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة([5]) كما سبق تحريره، فيعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة.

2ـ أن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية ـ كما سبق تقريره ـ وقطرة الأنف ليست أكلاً ولا شرباً، لا في اللغة، ولا في العرف، والله تعالى إنما علق الفطر بالأكل والشرب.

القول الثاني:
أن القطرة في الأنف تفطر، وقال به شيخنا عبد العزيز بن باز([6])، وشيخنا محمد ابن عثيمين([7])، (والشيخ محمد المختار السلامي، ود. محمد الألفي)([8]).

دليلهم:
أن النبي (ص) قال في حديث لقيط بن صبرة: (بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً). فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته([9]).

الراجح:
الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة؛ لما سبق من أنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وأيضاً لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة فهي أولي بعدم التفطير، والله تعالى أعلم بالصواب.

([1])          سبق تخريجه في هذا الكتاب
([2])          مجلة المجمع ع10 ج2 ص399 ص 385 .
([3])          مجلة المجمع ع10 ج2 ص329 ص 369 .
([4])          المصدر السابق .
([5])          انظر ما سبق حول هذا في هذا الكتاب
([6])          مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 261 وقيد ذلك بقوله " إن وجد طعمها في حلقه " .
([7])          مجموع فتاوى محمد العثيمين  19/ 206 وقيد ذلك بقوله " إذا وصلت إلى المعدة " .
([8])          مجلة المجمع الفقهي ع10 ج 2 ص 81 .
([9])          مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين  19/ 206
أحدث أقدم

نموذج الاتصال